عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 59 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-05 00:00:00
قرار رقم 1597
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعتبر الفقرة (7) لها:
7 ـ (أ) تفرض الضريبة ويجري التقدير على جميع الدخل الناجم من معاملة الإستملاك الجارية وفق أحكام قانون الإستملاك رقم 54 لسنة 1970 في حالة دفع البدل كاملاً نقداً وفقاً للطريقة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة ويعتبر تاريخ إيداع البدل أساساً لتعيين السنة التقديرية.
(ب) أما في حالة تقسيط بدل الإستملاك وفق أحكام قانون الإستملاك فتفرض الضريبة ويجري التقدير على ما يستلم منه نقداً في السنة التقديرية التي تلي سنة استلام القسط.
مادة 2
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (6) من المادة السادسة والعشرين من القانون (ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك الأول أو الأكثر نصيباً الذي جرى التقدير باسمه).
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة والعشرين وتعتبر الفقرة (6) لها:
6 ـ للسلطة المالية ان تطلب من أي شخص أو شركة او مؤسسة استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10 % عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين أو غيرهم المرتبطين معهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو شركات او مؤسسات ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة الا بعد تأييد براءة ذمتهم من ضريبة الدخل.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتباراً من السنة 970/1971
التقديرية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الأول لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1946 في 19 ـ 12 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
1 ـ بالنظر لصدور قانون الإستملاك رقم (54) لسن 1970 الذي جوز في المادة السادسة منه تقسيط بدل الإستملاك إذا تجاوز البدل – / 3000 دينار ولغرض رفع الإلتباس الذي قد يحصل عند محاسبة المستملك منه عن الربح الناجم له من معاملة الإستملاك.
2 ـ أجازت الفقرة (6) من المادة السادسة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل للسلطة المالية ان تعتبر دخل المشاركة كله دخلاً لأحد الشركاء وتقوم بتقدير الضريبة عليه إذا كانت المشاركة مشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل ولم تقم بما بفرضه عليها النظام المذكور من الواجبات ولما كان تقدير الضريبة على احد الشركاء في هذه الحالة يفترض فيه ان لا يسمح بتنزيل سماحاتة قانونية لغير الشريك الذي يجري التقدير باسمهم حيث قد ظهرت اجتهادات متباينة في تطبيق أحكام الفقرة المذكورة ولوضع حد لهذه الاجتهادات وجد من الضروري النص على ان ما ينزل من الدخل المقدر في هذه الحالة يقتصر على السماح القانوني المستحق للشريك الذي يجري التقدير باسمه.
2 ـ حيث أنه قد يتأخر قيام الأشخاص والشركات والمؤسسات بإعلام السلطة المالية بأسماء وجنسيات وعناوين الأشخاص الذي يعهد اليهم بتعهدات أصلية او ثانوية او غيرهم مما قد يؤدي الى سفر الأشخاص المذكورين خارج العراق او ان يصبحوا في وضع مالي لا يمكنهم من دفع الضرائب المتحققة عليهم من مبالغ التعهدات المذكورة او من اعمال أخرى وبالتالي يترتب على ذلك ضياع حق الخزينة وعدم استيفاء ضريبة الدخل منهم. ولعدم وجود نص في قانون ضريبة الدخل يلزم الأشخاص والشركات والمؤسسات باستقطاع نسبة معينة من المبالغ المستحقة للمومأ اليهم وعدم صرفها لهم الا الى ان تنتهي محاسبتهم وفرض الضريبة واستيفاؤها منهم.
وللأسباب المذكورة شرع هذا القانون.