قانون تعديل قانون الاستملاك رقم (222) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم (222) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم (222) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-12-02 00:00:00

قرار رقم 1598
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تعتبر المادة الثالثة عشرة المعدلة من قانون الإستملاك رقم 54 لسنة 1970 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) منها:
2 ـ لوزير الشؤون البلدية والقروية ان يعرض عقاراً مملوكاً للبلدية ولأمين العاصمة بموافقة مجلس أمانة العاصمة ان يعرض عقاراً مملوكاً لأمانة العاصمة لاستبداله للعقار المطلوب استملاكه على ان يتم الإستبدال وفق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الأول لسنة 1970.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1946 في 19 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
تتطلب المهام المناطة بكل من البلديات وأمانة العاصمة استملاك عقارات عن طريق استبدالها بعقارات مملوكة لها ولتضمين قانون الإستملاك رقم 54 لسنة 1970 يخول كلاً من وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين العاصمة حق استبدال العقار المملوك بالعقار المطلوب استملاكه فقد شرع هذا القانون.