قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 221
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-26 00:00:00

قرار رقم 1586
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 ـ 12 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي:
المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الأدوية أو مذخر الأدوية أو مصنع الأدوية أو مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للأغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الأغراض الطبية على ان تكون تحت إشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.

مادة 2
1 ـ تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
3 ـ عضواً في النقابة وحائزاً على الإجازة السنوية لمزاولة المهنة.
2ـ يضاف ما يلي الى المادة الثانية من القانون ويكون الفقرة (4) منها:
4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشأنه ما يلي:
أ ـ تجدد إجازة الممارسة وإجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الإجازتين وإذا تخلف عن تجديد أي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الإجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.
ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر إجازته من صيدلية أ و محل الأحكام الخاصة بالصيدليات الأهلية والمحلات الأخرى الوارد ذكرها في القانون.

مادة 3
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون:
(ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك إجازتي صيدلة ومصنع أدوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).

مادة 4
تضاف الجملة الآتية الى آخر المادة الرابعة من القانون:
(وتعتبر إجازات مذاخر الأدوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).

مادة 5
1 ـ تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
2 ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين متراً مربعاً ولا تقل المسافة بينها وبين أقرب صيدلية منها عن خمسين متراً.
2 ـ يضاف ما يلي الى آخر المادة الخامسة من القانون ويعتبر فقرة (5) منها:
5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب إجازة المحل استغلال الإجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الإجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقاً لأحكامه إذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة 6
تلغى المادة التاسعة من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
المادة التاسعة ـ 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون إجازة بفتح صيدلية للشركة الا إذا كان مالكو جميع أسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلاً كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في أرباح الصيدلية او رأسمالها أو موجوداتها بأي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.
2 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون إجازة بفتح مصنع أو مذخر أدوية لشركة الا اذا كان أكثر من نصف أسهمه ملكاً لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطاً لاستمرار العمل بالإجازة.

مادة 7
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي:
المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.

مادة 8
يضاف ما يلي الى آخر المادة الثامنة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (4) منها:
4 ـ تجدد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الإجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.

مادة 9
تعتبر المادة الرابعة والأربعون من القانون الفقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها:
2 ـ تجدد الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الإجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر المذكور.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1390هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1970 م.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1945 في 15 ـ 12 ـ 1970

الاسباب الموجبة

الملحق
إن تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 تطبيقاً محكماً من مختلف الوجوه استوجبت تدعيم أحكامه بتعديل بعضها وإضافة مبادئ جديدة اليها تيسر تنظيم مزاولة المهنة على نحو يحقق الغاية المنشودة من تشريع القانون المذكور ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.