عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم 52 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-11-23 00:00:00
قرار رقم 1550
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 ـ 11 ـ 1970
إصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تلغى عبارة (ورئيس مجلس إداراتها) الواردة في الفقرة (7) من المادة الأولى من قانون الشركة العامة للمقاولات الإنشائية رقم 52 لسنة 1969.
مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي:
2 ـ يتالف المجلس من الوزير رئيساً والمدير العام نائباً للرئيس وأربعة أعضاء متفرغين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهم ان يكونوا عراقيين غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وللوزير بموافقة رئيس الجمهورية إعفاء عضو المجلس من عضويته قبل انتهاء مدتها.
مادة 3
تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي:
1 ـ يتم نصاب اجتماع المجلس بحضور أربعة أعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه.
2 ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التعادل يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1390هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1944 في 12 ـ 12 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لإناطة رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات الإنشائية بوزير الأشغال والإسكان في التعديل الثاني لقانون الشركة لذا اقتضى تعديل المادة الأولى من القانون التي كانت تنص على كون المدير العام لشركة هو رئيس مجلس الإدارة كما اقتضى تعديل المادة الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة بما يتمشى مع أحكام الدستور الموقت وكذلك النص على كون المدير العام للشركة نائباً لرئيس مجلس الإدارة هذا بالإضافة الى تعديل الحكمين الخاصين باكتمال النصاب في جلسات المجلس وبالتصويت على قراراته لهذا كله شرع هذا القانون.