عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء دبالى بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا جعل خزينة ادارة لوائنا المحلية مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور والمباشرة في اخضاع موظفيها وممارسة الوجبات المتطلبة للمادة آنفة الذكر وفق الاصول
متصرف لواء ديالى رئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961