بيان (10-10-1971) (احداث محكمة صلح في بغداد)

      التعليقات على بيان (10-10-1971) (احداث محكمة صلح في بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (10-10-1971) (احداث محكمة صلح في بغداد)
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة العشرين من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1962 المعدل . قررنا احداث محكمة صلح في بغداد خاصة في النظر بدعاوى الاحوال المدنية وذلك اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971