بيان (14-2-1971) (اعادة محكمة بداءة العمل)

      التعليقات على بيان (14-2-1971) (اعادة محكمة بداءة العمل) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (14-2-1971) (اعادة محكمة بداءة العمل)
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

الحـاقا ببياننـا المرقم ك/ 1 والمؤرخ 19 – 1 – 1971 وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 85 في 13 – 1 – 1971 قررنا استمرار محكمة بداءة العمل باعمالها كالسابق اعتبارا من تاريخ هذا البيان وحتى اشعار اخر .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1964 في 14 – 2 – 1971