عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
اسم الاتحاد ( اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني ) .
مادة 2
مركز الاتحاد – بغداد – وله الحق في فتح فروع تابعة له في كردستان والمناطق التي يتواجد فيها لفيف من الشبيبة الكردية وفق احكام المادة 13 من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .
مادة 3
تعريف الاتحاد : الاتحاد منظمة مهنية اجتماعية وطنية ديمقراطية يناضل لتحقيق اماني الشعب الكردي في نطاق الوحدة الوطنية العراقية وعلى اساس تاخي القوميتين العربية والكردية وسائر الاقليات .
مادة 4
اهداف الاتحاد المهنية :
1 – يسعى الاتحاد لدى السلطة الوطنية لفتح مديريات ومراكز الشباب في كردستان وربط تلك المؤسسات بمديرية عامة لشبيبة كردستان تستحدث لهذا الغرض .
2 – يسعى الاتحاد من اجل تمتع اعضائه بالامتيازت الممنوحة لبيوت الشباب بما في ذلك الاقامة المجانية وذلك عند ايفادهم بالمهام الرسمية المتعلقة بنشاطات الشباب .
3 – العمل على تمثيل اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني في الوفود الرسمية الخاصة بوزارة الشباب للاشتراك في الاحتفالات والمهرجانات والنشاطات داخل العراق وخارجه .
4 – العمل على رفع المستوى الثقافي والصحي والرياضي للشبيبة الكردستانية وذلك بفتح دورات تثقيفية وتدريبية والمساهمة في الشؤون المدنية واصدار مجلات ونشرات ثقافية وفق القوانين والانظمة المرعية وبالاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة .
5 – العمل على رفع المستوى المعاشي والاجتماعي لشبيبة كردستان وتهيئة الوسائل الكفيلة بذلك .
6 – فتح النوادي الثقافية والرياضية والادبية وتزويدها بالمكتبات وجميع وسائل التسلية البريئة وتشجيع الموهوبين وانماء الكفاءات العلمية والفنية لدى الشبيبة الكردستانية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
7 – تشكيل فرق رياضية وفنية لاحياء التراث الفولكلوري القومي وتطوير الفن الكردي وتشجيع المواهب وتبادل الوفود للتعارف ودعم الجهود في هذه المجالات .
8 – توفير العلاج المجاني لاعضاء الاتحاد والسعي للقضاء على البطالة بين شبيبة كردستان .
9 – تقديم المساعدات المالية لاعضاء الاتحاد في حالة مرضهم او مرض عوائلهم واثناء الوفاة وذلك حين توفر الاعتماد اللازم في الميزانية .
10 – عقد الندوات الثقافية وتعويد الشباب على ممارسة النقد الذاتي ومناقشة القضايا العامة بروح عالية .
11 – اقامة مخيمات كشفية للشبيبة الكردستانية داخل العراق .
12 – القيام باي نشاطات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية اخرى بقرار من هيئة الاتحاد على ان تتفق تلك النشاطات مع اهداف الاتحاد والقوانين المرعية .
مادة 5
اهداف الاتحاد الوطنية والقومية :
1 – الدفاع عن كيان الجمهورية العراقية وتوطيد الوحدة الوطنية للشعب العراقي وترسيخ نظامه الثوري الديمقراطي بالشكل الذي يصون حقوق القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية والاقليات المتاخية .
2 – مواصلة السعي لتحقيق التطلعات القومية للشعب الكردي من اجل تحقيق اهدافه المشروعة وتنفيذ بيان (11) اذار وذلك دعما للتلاحم الكفاحي بين الشعبين العربي والكردي .
3 – مساعدة الحركات التحررية للامة العربية الشقيقة سيما نضال الشعب الفلسطيني من اجل حقوقه المشروعة .
4 – النضال من اجل دعم وصيانة السلم العالمي ومساندة كفاح الشعوب ضد قوى الامبريالية .
5 – تقوية الروابط بين الاتحاد ومنظمات الشبيبة العربية وسائر المنظمات الصديقة وتوثيق عرى الصداقة بين الشبيبة الكردستانية واتحاد الشباب العالمي مع مراعاة احكام القوانين .
6 – بدل المساعي لدى السلطة الوطنية لتعديل قانون الجنسية والاقامة المعمول به حاليا .
مادة 6
العضوية وفقدانها : –
1 – ان يكون من ابناء كردستان او من الاكراد الساكنين في سائر انحاء الجمهورية العراقية .
2 – الا يكون قد فقد حقوقه المدنية بجنحة او جناية مخلة بالشرف والاداب العامة .
3 – الا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة .
4 – ان يقبل نظام الاتحاد ويؤمن باهدافه ويعمل على تحقيقها .
5 – ان يكون العضو تام الاهلية .
ثانيا – يقدم الراغب في الانتساب للاتحاد طلبا الى اللجنة المحلية في منطقته مدرجا فيه البيانات الخاصة بشروط العضوية وتزكية من عضوين على الاقل من اعضاء الاتحاد وعلى اللجنة المحلية النظر في الطلب في اول اجتماع لها واصدار القرار باغلبية الاعضاء ولصاحب العلاقة عند رفض طلبه الاعتراض لدى لجنة الفرع ويكون قرارها ملزما .
ثالثا – يفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية :
1 – اذا استقال من الاتحاد وقبلت استقالته في لجنة الفرع او بعد مضي شهر واحد على تقديم طلب الاستقالة وعدم ورود اي تحفظ حول طلب الاستقالة .
2 – اذا لم يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية ولم يدفع بدل الاشتراك لمدة ثلاثة اشهر وبدون عذر شرعي .
3 – الفصل – ويعتبر العضو مفصولا اذا فقد شرطا من شروط العضوية او اذا ارتكب ما ينافي اهداف الاتحاد وذلك بقرار من لجنة الفرع وله حق الاعتراض على العقوبة لدى اللجنة التنفيذية ويكون قرارها بهذا الشان قطعيا .
مادة 7
مالية الاتحاد :
تتكون مالية الاتحاد من :
1 – بدل انتماء العضو (250) فلسا .
2 – بدل الاشتراك الشهري (100) فلس .
3 – يجوز اعفاء العضو من بدل الانتماء او بدل الاشتراك الشهري او كليهما لعجزه المالي بقرار من اللجنة المحلية او لجنة الفرع .
4 – التبرعات والاكتتاب والهبات وريع الحفلات والاسواق الخيرية التي تقام وغير ذلك من الموارد وفق احكام القوانين المرعيه .
5 – المنح التي تقدمها الحكومة للاتحاد .
6 – ريع مشاريع الاتحاد التي يقوم بها وفق الانظمة والقوانين المتبعة في البلاد .
7 – للاتحاد حق التملك وتمليك الاموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يصلح ان يكون موضوعا للعقود المالية وفق احكام المادة الثامنة من قانون رقم (1) لسنة 1960 المعدل .
مادة 8
تصرف اموال الاتحاد في الاوجه التالية :
1 – المخصصات التي تقررها اللجنة التنفيذية للجان الفروع .
2 – امور شؤون المقرات ونفقات الماء والكهرباء واللوازم الاخرى .
3 – الرواتب والاجور للاعضاء المتفرغين في المركز وفروع الاتحاد .
4 – المشاريع العامة واوجه النشاط التي يقوم بها الاتحاد تحقيقا لاهدافه المبينة في النظام الداخلي .
مادة 9
تصرف اموال الاتحاد على الشكل التالي :
1 – المبالغ التي لا تتجاوز الـ (50) دينارا من صلاحيات رئيس الاتحاد مباشرة . اما اذا زاد المبلغ عن ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة مكتب السكرتارية .
2 – لكل فرع حق صرف مبلغ معين من وارداته بموجب نسبة يحددها مكتب السكرتارية على ضوء احتياجات ذلك الفرع .
مادة 10
يعاقب كل من يختلس او يسيء استعمال اموال الاتحاد بالعقوبات المقررة لاختلاس الاموال العامة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها في العراق ويطرد من الاتحاد فورا .
مادة 11
لا يجوز للاتحاد الاحتفاظ في صندوقه بمبالغ نقدية تزيد على ثلاثمائة دينار ويودع ما زاد على ذلك في احد المصارف الحكومية لحساب الاتحاد ويتم السحب بصكوك توقع من قبل الرئيس وامين الصندوق .
مادة 12
هيئات الاتحاد ولجانه :
اولا – المؤتمر – يعتبر المؤتمر اعلى هيئات الاتحاد ويتالف من :
1 – ممثلي الاعضاء المنتسبين الذين وفوا بالتزاماتهم في هذا النظام .
2 – اعضاء واحتياط اللجنة التنفيذية المركزية .
ثانيا – يتم النصاب للمؤتمر بحضور اكثرية اعضائه وعند عدم حصول النصاب يؤجل المؤتمر اسبوعا واحدا . وعندئذ يعتبر النصاب حاصلا بمن حضر من الاعضاء .
ثالثا – يعقد المؤتمر اعتياديا كل سنة واستثنائيا بطلب من اللجنة التنفيذية او طلب يقدمه اغلبية اعضاء اللجان المحلية والفروع .
رابعا – تكون اختصاصات المؤتمر ما يلي :
1 – تعديل نظام الاتحاد او تبديله بقرار يتخذ بالاجتماع السنوي او باجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض ويصدر القرار باغلبية ثلثي الاعضاء على الاقل ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد اخبار وزارة الداخلية به ومضى ثلاثين يوما وعدم اعتراضها عليه .
2 – مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية المركزية السنوي
3 – مناقشة الشؤون المالية للاتحاد والمصادقة عليها .
4 – بحث مقترحات اللجان والاعضاء .
5 – انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد .
6 – حل الاتحاد اختياريا بقرار اغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر .
خامسا – اللجنة التنفيذية المركزية :
1 – تتالف من واحد وعشرين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري وتقوم بادارة شؤون الاتحاد وتنفيذ مقررات المؤتمر وتحقيق اهداف الاتحاد وتصدر قراراتها بالاغلبية .
2 – تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها مكتبا للسكرتارية يتكون من تسعة اعضاء على النحو التالي :
1 – الرئيس .
2 – نائب الرئيس .
3 – سكرتير عام .
4 – امين الصندوق .
5 – امين شؤون التنظيم ولجان الاتحاد .
6 – امين الشؤون الثقافية والاجتماعية .
7 – امين الشؤون الرياضية والفنية .
8 – امين لشؤون الارتباط مع المنظمات الكردستانية .
9 – امين العلاقات الخارجية .
3 – يحل العضو الاحتياط محل العضو الذي شغر محله حسب تسلسل فوزه بالاصوات .
4 – للجنة التنفيذية تشكيل لجان اختصاص على ضوء الحاجة لتحقيق اهداف الاتحاد ولا تكون قرارات هذه اللجان نافذة الا بعد مصادقة اللجنة التنفيذية المركزية عليها .
سادسا – لجنة الفرع :
هـي اعلـى هيئـة تنفيذيـة لادارة شؤون الفرع وتنتخب من قبل مندوبي اللجان المحلية وتتكون من (7 – 9) اعضاء بما فيهم اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية الموجودين ضمن حدود الفرع وتكون لجنة الفرع مسؤولة امام اللجنة التنفيذية المركزية عن متابعة اعمال اللجان المحلية والقطاعات واللجان الاختصاصية في منطقتها ولها حق :
1 – تكوين اللجان الاختصاصية الضرورية لتحقيق اهداف الاتحاد .
2 – اصدار القرارات والتعليمات اللازمة على ان لا تتعارض وتعليمات اللجنة التنفيذية للاتحاد .
3 – تقديم تقاريرها الشهرية عن نشاط الفرع الى اللجنة التنفيذية المركزية .
سابعا – اللجنة المحلية :
تتالف من (7 – 9) اعضاء ينتخبون بالتصويت السري من بين الاعضاء المنتسبين للاتحاد . وتكون مسؤولة عن قبول الاعضاء وتطبيق سياسة الاتحاد وقرارات اللجان العليا والاشراف على توجيه جماهير الشبيبة ضمن حدودها .
مادة 13
للاتحاد شخصية معنوية ويتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام وله حق التصرف والتعاقد والتملك والتمليك والخصومة والمرافعة ويمثله الرئيس او من ينوب عنه بموجب هذا النظام .
مادة 14
رئيس الاتحاد يتراس اجتماعات اللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الاتحاد لدى جميع الهيئات والدوائر الرسمية وغير الرسمية ويوقع على المخابرات الصادرة من الاتحاد وعلى مستندات الصرف بالاشتراك مع امين الصندوق وعلى العقود التي تقرها اللجنة التنفيذية وله حق تخويل غيره من اعضاء اللجنة التنفيذية ببعض هذه الصلاحيات بموافقة اللجنة المذكورة .
مادة 15
نائب الرئيس ينوب عن الرئيس عند غيابه او استقالته .
مادة 16
السكرتير العام : يتولى تنظيم اجتماعات واعداد جداول جلسات اللجنة التنفيذية ومكتب السكرتارية .
مادة 17
امين الصندوق : ويقوم بتنظيم حسابات الاتحاد ومسك السجلات اللازمة بذلك . ويستوفي بدلات الانتماء والاشتراك وينظم التقرير المالي السنوي للاتحاد ويوقع على صكوك ومستندات الصرف مع الرئيس .
مادة 18
على الاتحاد وفروعه مسك السجلات التالية :
1 – سجل الاعضاء : ويدون فيه اسم العضو وعمره ومهنته ومحل اقامته وتاريخ انتمائه وجنسيته واسم الاعضاء المزكين له .
2 – سجل محاضر الجلسات وتدون فيه قرارات اللجنة التنفيذية ويوقع عليه في اخر كل اجتماع من قبل الاعضاء الحاضرين .
3 – سجل الحسابات : وتدون فيه واردات ومصروفات الاتحاد وفق القوانين المرعية على ان يكون مصدقا من كاتب العدل .
4 – سجل الاموال والاثاث : ويدون فيه ما يعود للاتحاد من الاموال المنقولة وغير المنقولة .
5 – سجل المراسلات : الصادرة – الواردة .
مادة 19
1 – يعتبر الاتحاد عضوا في المنظمة العراقية العامة المماثلة التي تشكلها الحكومة الوطنية وذلك على ضوء المادة الخامسة من بيان (11) اذار التاريخي مع احتفاظه بكيانه الخاص .
2 – تكون علاقات الاتحاد مع المنظمات الاجنبية خارج القطر عن طريق اتحاد الشبيبة العراقي .
المادة العشرون – اذا تقرر حل الاتحاد بصورة اختيارية بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء المؤتمر تصفى امواله من قبل الذين يعينه المؤتمر ويحول ما تبقى من نتيجة التصفية الى الجهات التي يعينها المؤتمر . اما اذا كان الحل قضائيا فيراعى بشان تصفية اموال الاتحاد وتحويل ما تبقى منها الى نتيجة التصفية وفق احكام القوانين المرعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2064 في 10 – 11 – 1971