عنوان التشريع: التعديل رقم (9) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة المجلس المذكور بجلسته السابعة لسنة 1971 المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1971 نامر بتعديل اجور الانزال على المواد الطينية (برايتس ) الواردة في الصفحة رقم (10) من فصل معدل الاجور المفروضة بموجب الجدول (ج) وجعله بسعر (560) خمسمائة وستين فلسا لكل طن بدلا من (120/1) دينار ومائة وعشرين فلسا .
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2042 في 8 – 9 – 1971