فك ارتباط مقاطعة

      التعليقات على فك ارتباط مقاطعة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعة
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1960 قررنا فك ارتباط المقاطعة (5) الطلعة من ناحية غماس والحاقها بناحية الشنافية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2011 في 15 – 6 – 1971