عنوان التشريع: مصلحة الموانئ العراقية – البصرة التعديل رقم (6) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانىء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثالثة لسنة 1971 المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1971 نامر باجراء التعديل التالي في جدول العوائد والاجور – القسم الاول –عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية : –
الجدول رقم 1
عوائد الميناء على السفن
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى الملاحظات وتكونان الفقرتين رقم 5 و6 لها :
1 – تخفض العوائد التي تتحقق على كافة البواخر بموجب هذا الجدول حسب جدول النسب المرفق مع هذا التعديل ويمنح التخفيض على اساس حمولة الباخرة الطنية المسجلة واعلى متوسط للغاطس الذي تسجله الباخرة عند دخولها او خروجها من شط العرب او ام قصر اوكليهما .
2 – تستثنى البواخر البحرية التي ترسو في الميناء العميق في خور العيمة من التخفيض الوارد بالفقرة الخامسة اعلاه .
الجدول رقم 18
الدلالة
مادة 2
تخفض كافة الرسوم والاجور التي تحقق على كافة البواخر بموجب هذا الجدول حسب النسب الواردة في جدول النسب المرفق مع هذا التعديل ويمنح التخفيض على اساس حمولة الباخرة الطنية المسجلة واعلى متوسط للغاطس الذي تسجله الباخرة دخولا او خروجا لتلك السفرة الخاضعة لاستيفاء الرسوم والاجور المقررة بموجب هذا الجدول .
الجدول رقم 19
عوائد الحفر
مادة 3
تخفض عوائد الحفر التي تتحقق على كافة البواخر بموجب هذا الجدول حسب النسب الواردة في جدول النسب المرفق مع هذا التعديل ويمنح التخفيض على اساس حمولة الباخرة الطنية المسجلة واعلى مستوى للغاطس الذي تسجله الباخرة دخولا او خروجا لتلك السفرة الخاضعة لاستيفاء عوائد الحفر المقررة بموجب هذا الجدول .
المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2005 في 1 – 6 – 1971