عنوان التشريع: مصلحة الموانئ العراقية – البصرة التعديل رقم (5) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1965 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثالثة لسنة 1971 المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1971 نامر باضافة المواد التالية الى الجدول رقم 8 – اجور الحفارات – من جدول عوائد واجور الميناء – القسم الاول – عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية لتصبح المواد 6 و7 و8 له وذلك اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
6 – اجور خدمات الحفارتين النهريتين – صلاح الدين او المثنى ( نوع جاينت ) او امثالها : – عن كل يوم او قسم منه بما في ذلك استعمال خط الانابيب العائمة ( عدا اجور السحب ) – /180 دينارا وذلك بالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
7 – اجور خدمات الحفارات النهرية – سنحاريب او دهوك او القرنة او الفلوجة (نوع كنك) او امثالها : –
عن كل يوم او قسم منه بما في ذلك خط الانابيب العائمة (عدا اجور السحب) – /120 دينارا وذلك للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
8 – للمدير العام لمصلحة الموانىء العراقية صلاحية تحديد اجور الحفارات النهرية المشمولة بالمادتين (6) و(7) اعلاه بالنسبة للجهات الاخرى على ان لا تقل تلك الاجور عما جاء بالمادتين المذكورتين اضافة الى التحميلات الادارية .
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1992 في 28 – 4 – 1971