عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرص سندات خزينة رقم 9 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (9) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتاريخ 7 – 61961 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 152/99 دينار لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
الحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961