عنوان التشريع: بيان (11-12-1971) (احداث بلدية ناحية امرلي)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 35060 والمؤرخ في 9 – 10 – 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2057 الصادر بتاريخ 18 – 10 – 1971 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964، قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية امرلي التابعة لقضاء طوز في محافظة كركوك وبالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود
شرقا – الخط الوهمي الواصل بين نقطة (ا) (نقطة تقاطع القطع 308، 309، 313) ونقطة (ب) نقطة تقاطع القطعتين 680، 679) ومارا بالقطع 313، 309، 310، 308، 311، 449، 451، 455، 454، 452، 630، 632، 631، 680، 679 .
جنوبا – الخط الوهمي الواصل بين نقطة (ب) نقطة تقاطع القطعتين 680، 679 ونقطة (جـ) (نقطة تقاطع القطعتين 707، 704) ومارا بالقطع 680، 683، 689، 901 .
غربا – الخط الوهمي الواصل بين نقطة (حـ) (نقطة على حدود القطعتين 707، 704) ونقطة (د) (نقطة على حدود القطعتين 621، 625 مارا بالقطع 707، 696، 627، 631، 621 .
شمالا – الخط الوهمي الواصل بين نقطة (د) (نقطة على حدود القطعتين 308، 313) ونقطة (ا) (نقطة تقاطع القطعتين 308، 313) مارا بالقطع 625، 303، 623، 313، 308) .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2074 في 11 – 12 – 1971