عنوان التشريع: بيان (11-12-971) (احداث بلدية ناحية سليمان بك)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 35059 والمؤرخ في 9 – 10 – 1971 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2057) الصادر في 18 – 10 – 1971 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه . واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 . . . قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية سليمان بك التابعة لقضاء طوز في محافظة كركوك وبالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود
شرقا – من نقطة (ا) على الطريق العام كركوك – بغداد الجديد – في القطعة 87 وعلى امتداد الطريق العام الى نقطة (ب) .
جنوبا – من نقطة (ب) على الطريق العام كركوك – بغداد الجديد – في القطعة 228 وبالقطعة (حـ) نقطة تقاطع القطعتين 227، 37) مارا بالقطع 228، 226 /227 .
غربا – من نقطة (حـ) (تقاطع القطعتين 227، 37 الى نقطة (د) (نقطة تقاطع القطع 45، 46، 47) مارا بالقطع 37 /38، 47 .
شمالا – من نقطة (د) ( نقطة تقاطع القطع 45، 47) الى نقطة (هـ) على القطعة 84 مارا بالقطع 84، 85، 86، 87 قاطعا الطريق العام بغداد – كركوك الجديد .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2074 في 11 – 12 – 971