عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1971 (اعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962 .
قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 .
مدير الاثار العام
ت اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 – تل كري بن سميل دهوك دهوك
نشر في الوقائع العراقية عدد 2073 في 5 – 12 – 1971