عنوان التشريع: بيان (14-11-1971) (تشكيل محاكم للاحداث)
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لي في المادة الاولى من قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962 اعلن بهذا البيان ما يلي :
مادة 1
تشكيل محاكم للاحداث في مراكز محاكم استئناف مناطق نينوى وبابل وكركوك والبصرة وعلى ان تختص كل محكمة من هذه المحاكم بالفصل في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث في المنطقة الاستئنافية المشكلة فيها ولها ممارسة كافة الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الاحداث .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1972 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2066 في 14 – 11 – 1971