عنوان التشريع: بيان رقم (64) لسنة 1971 (شمول مستخدمي جمعية الطيران العراقية بقانون تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي مؤسسة جمعية الطيران العراقية باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2063 في 7 – 11 – 1971