عنوان التشريع: احداث محكمة بداءة في ناحية القادسية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1962 المعدل قررنا احداث محكمة بداءة في ناحية القادسية وذلك اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2060 في 26 – 10 – 1971