بيان المكوس المشروبات الروحية رقم (10) لسنة 1971

      التعليقات على بيان المكوس المشروبات الروحية رقم (10) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس المشروبات الروحية رقم (10) لسنة 1971
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 – المعدل والمادة (172) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 – المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
يرد المكس المستوفى عن المشروبات الروحية المنصوص عليها في الفقرات (ا) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة الاولى من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل المجهزة الى السوق الحرة في مطار بغداد الدولي بعد مراعاة الشروط التالية :
ا – يثبت على القناني المجهزة الى السوق الحرة عبارة (مخصصة للبيع في السوق الحرة) .
ب – يتم دفع المكس المستحق على المشروبات الروحية المنوه عنها في المادة (1) اعلاه المجهزة الى السلطة المكسية المختصة .
ج – تظهر اذونات النقل التي يتم بموجبها نقل المشروبات الروحية الى السوق الحرة من قبل السلطة المكسية المشرفة عليه وتعاد الى الدائرة التي صدرت منها .
د – يجري رد المكس المستوفى من قبل السلطة المكسية بعد تقديم المجهز او المنتج قوائم بكميات القناني المجهزة مؤيدة من السلطة المستثمرة للسوق الحرة تجهيزها بالكميات المبينة في طلب الاسترداد بعد مطابقتها مع اذونات النقل المشار اليها في الفقرة (ج) اعلاه .
هـ – يسقط حق المطالبة برد المكس بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التجهيز .
و – على المستثمر للسوق الحرة اعطاء نسخة من طلبات التجهيز وتاييد الاستلام الى مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2057 في 18 – 10 – 1971