بيان (10-10-1971) (احداث محكمة بداءة في قضاء دوكان)

      التعليقات على بيان (10-10-1971) (احداث محكمة بداءة في قضاء دوكان) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (10-10-1971) (احداث محكمة بداءة في قضاء دوكان)
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1962 المعدل قررنا احداث محكمة بداءة في قضاء دوكان وذلك اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971