بيان وزارة المواصلات بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة المواصلات بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المواصلات بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرتني الاولى والثانية من المادة (3) من قانون ضمان الموظفين رقم 104 سنة 1960 وبالنظر لانفصال رئاسة الخطوط الجوية العراقية عن مديرية السكك الحديدية العامة واعتبارها مصلحة ذات شخصيو معنوية ترتبط بوزارة المواصلات لذا تضاف مصلحة الخطوط الجوية العراقية الى الدوائر المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون الضمانلوزارة المواصلات والوارد ذكرها في بياننا المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 456 الصادر في 18 كانو الاول 1960 .
حسن الطالباني وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961