بيان رقم 7 لسنة 1971 (اعتبار مواقع تاريخية)

      التعليقات على بيان رقم 7 لسنة 1971 (اعتبار مواقع تاريخية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 7 لسنة 1971 (اعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962 قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 .
و . مدير الاثار العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2051 في 3 – 10 – 1971

الجدول
التسلسل اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 – بوابة خلزى في – موصل نينوى
سور نينوى الشرقي
يترك لها حرم بعرض
100 م وعمق 100 م .
2 – بوابة شمش في سور نينوى – = =
الشرقي يترك لها حرم بعرض
150 م وعمق حتى سور نينوى
الخارجي الترابي ومن الداخل القطعة
المرقمة 73 مقاطعة 41 نينوى الشمالية
3 – بوابة نليل في سور نينوى الشرقي يترك
لها حرم بعرض 100 م وعمق 100 م . – = =
4 – بوابة مشلال في سور نينوى الشرقي
يترك لها حرم بعرض 100 م وعمق 100 م . – = =
5 – بوابة شبانيبا في سور نينوى الشرقي يترك
لها حرم بعرض 100 م وعمق 100 م . – = =
6 – بوابة خلاحى في سور نينوى الشرقي – الموصل نينوى
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .

التسلسل اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
7 – بوابة اشور في سور الجنوبي يترك لها – = =
حرم بعرض 100 م وبعمق حتى وادي
الدنفيلي .
8 – بوابة خندوري في سور نينوى الغربي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
9 – بوابة السلاح في سور نينوى الغربي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
10 – بوابة الصحراء في سور نينوى الغربي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
11 – بوابة المسناة في سور نينوى الغربي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
12 – بوابة المسقى في سور نينوى الغربي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
13 – بوابة سن في سور نينوى الشمالي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
100 م .
14 – بوابة نركال في سور نينوى الشمالي – = =
يترك لها حرم بعرض 150 م وبعمق
يمتد الى الشارع العريض الممتد الى مستشفى
الطوارئ .
15 – بوابة ادد في سور نينوى الشمالي – = =
يترك لها حرم بعرض 100 م وبعمق
المار من امام مستشفى الطوارئ .
16 – يترك حرم بمسافة 60 م لاسوار نينوى – = =
الشرقية والغربية والشمالية من الخارج
اما حرم السور الجنوبي فيكون وادي
الدنفيلي هو الحرم الطبيعي له – = =

17 – قطع الاراضي المحصورة ما بين السور – = =
الترابي الخارجي شرقا وسور نينوى
الداخلي غربا وشارع القادسية شمالا
ووادي الدنفيلي جنوبا محرمة لانها تضم
خطوط دفاعية اشورية .
18 – يترك حرم بمسافة 30 م للسور الترابي – = =
لمدينة نينوى من الخارج واعتبارا من سفحه .
19 – يترك حرم لنهر الخوصر اعتبارا من – = =
العليا ومن منبعه حتى مصبه بنهر دجلة .