بيان رقم (60) لسنة 1971 (شمول موظفي المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية بقانون تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)

      التعليقات على بيان رقم (60) لسنة 1971 (شمول موظفي المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية بقانون تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (60) لسنة 1971 (شمول موظفي المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية بقانون تقاعد الموظفين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانونها رقم 53 لسنة 1971 وذلك عدا المعارين منهم والعمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2046 في 19 – 9 – 1971