عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 200 فلس ونصف دينار
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
نعلن للجمهور الكريم بانه ستوضع في التداول قريبا طوابع مالية من فئتي 200 / فلس و 500 / فلس مع الطوابع الموجودة حاليا في التداول اما اوصاف الطوابع الجديدة فهي كالاتي :
مادة 1
يحتوي الطابع المالي من فئة 200 / فلس على التفاصيل التالية :
في وسط الطابع صورة (اسد بابل) وفي اعلى الطابع عبارة (الجمهورية العراقية) وفي اسفل الطابع عبارة (طابع مالي) وفي اسفل الجهة اليمنى (رقم 200) واسفل الجهة اليسرى (كلمة فلس) .
اللون / اخضر غامق .
الشكل / مستطيل .
الابعاد بالمليمتر / 25 x 30 .
مادة 2
يحتوي الطابع المالي من فئة نصف دينار على التفاصيل التالية :
في وسط الطابع صورة (اسد بابل) وفي اعلى الطابع عبارة (الجمهورية العراقية) وفي اسفل الطابع عبارة (طابع مالي) وفي الجهة اليمنى (رقم 2/1) واسفل الجهة اليسرى ( كلمة دينار ) .
اللون / برتقالي غامق .
الشكل / مستطيل .
الابعاد بالمليمتر / 25 x 30 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2039 في 30 – 8 – 1971