بيان الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 200 فلس ونصف دينار

      التعليقات على بيان الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 200 فلس ونصف دينار مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 200 فلس ونصف دينار
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

نعلن للجمهور الكريم بانه ستوضع في التداول قريبا طوابع مالية من فئتي 200 / فلس و 500 / فلس مع الطوابع الموجودة حاليا في التداول اما اوصاف الطوابع الجديدة فهي كالاتي :

مادة 1
يحتوي الطابع المالي من فئة 200 / فلس على التفاصيل التالية :
في وسط الطابع صورة (اسد بابل) وفي اعلى الطابع عبارة (الجمهورية العراقية) وفي اسفل الطابع عبارة (طابع مالي) وفي اسفل الجهة اليمنى (رقم 200) واسفل الجهة اليسرى (كلمة فلس) .
اللون / اخضر غامق .
الشكل / مستطيل .
الابعاد بالمليمتر / 25 x 30 .

مادة 2
يحتوي الطابع المالي من فئة نصف دينار على التفاصيل التالية :
في وسط الطابع صورة (اسد بابل) وفي اعلى الطابع عبارة (الجمهورية العراقية) وفي اسفل الطابع عبارة (طابع مالي) وفي الجهة اليمنى (رقم 2/1) واسفل الجهة اليسرى ( كلمة دينار ) .
اللون / برتقالي غامق .
الشكل / مستطيل .
الابعاد بالمليمتر / 25 x 30 .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2039 في 30 – 8 – 1971