عنوان التشريع: بيان مكوس (المشروبات الروحية ) رقم (9) لسنة 1971 المعدل لبيان المكوس رقم 1 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الرابعة والتاسعة من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى الفقرتان (ك) و(ل) من المادة الثانية من بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (1) لسنة 1957 المعدل ويحل محلهما ما يلي :
ك – العرق – هو المشروب الناتج من اعادة تقطير الكحول الاثيلية (النقية) مع المواد المطيبة او باضافة هذه المواد اليه على ان تكون درجة الكحول في المزيج 450 مئوية بمقياس كي لوساك .
ل – مقياس كي لو ساك – هو المقياس المستعمل لتحديد نسبة الكحول حجما في درجة حرارة 15 مئوية .
مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة الثانية من البيان المذكور ويعتبر الفقرات (م، ن، ص) منها ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبه .
م – الدرجة الحقيقة – هي النسبة المئوية لحجم الكحول الصرف في السائل الكحولي المقاس بمقياس كي لو ساك وبدرجة حرارة 15o مئوية .
ن – الدرجة الظاهرية – هي النسبة المئوية للكحول المستحصل عليها في درجة حرارة مغايرة لدرجة 15o مئوية المعينة بمقياس كي لو ساك .
ص – جداول النسبة الكحولية – الجداول التي تعين بواسطتها النسبة المئوية لحجم الكحول الصرف في مائة جزء من السائل الكحولي اذا كانت درجة حرارته مغايرة لدرجة 15o مئوية .
مادة 3
ا – يلغى النموذج رقم (4) المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين والنماذج المرقمة (6 و7 و8 و9 و10 و11 و12) المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين والنماذج المرقمة (14 و15 و16 ) المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعين من البيان المذكور وتحل محلها النماذج المرفقة بهذا البيان .
ب – يضاف النموذجان المرفقان بهذا البيان الى النماذج المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعين من البيان المذكور ويعتبر تسلسلهما (17 و18 ) .
مادة 4
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2038 في 28 –8 – 1971