عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (8) لسنة 1971 تعديل بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادتين 10 و27 من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 قررنا ما ياتي : –
مادة 1
تلغى عبارة (من قوة عشر درجات تحت درجة لندن ) الواردة في نهاية المادة الثالثة من بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931 وتحل محلها العبارة التالية :
التي درجتها 45 بمقياس كى لوساك .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 في 24 – 7 – 1971