بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (8) لسنة 1971 تعديل بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931

      التعليقات على بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (8) لسنة 1971 تعديل بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (8) لسنة 1971 تعديل بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادتين 10 و27 من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 قررنا ما ياتي : –

مادة 1
تلغى عبارة (من قوة عشر درجات تحت درجة لندن ) الواردة في نهاية المادة الثالثة من بيان المكوس رقم 14 لسنة 1931 وتحل محلها العبارة التالية :
التي درجتها 45 بمقياس كى لوساك .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الكمارك والمكوس
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 في 24 – 7 – 1971