عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1971 (اعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
بنـاء علـى السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابهـا المـرقم 1871 والـمؤرخ فـي 1 – 2 – 1962 . قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 مدير الاثار العام
التسلسل اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 – تلول ابو شعير مشروع المسيب الكبير المحاويل بابل
2 – تل طويبة مشروع المسيب الكبير المحاويل بابل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2021 في 11 – 7 – 1971