عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية ) رقم (7) لسنة 1971المعدل لبيان المكوس رقم 1 لسنة 1961
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تحذف عبارة (مثل هذه عن الكميات التي لا تتجاوز مائتي ليتر شهريا) الواردة بعد عبارة (تقدم طلبات الاسترجاع ) المنصوص عليها في المادة (5) من بيان المكوس (المشروبات الروحية ) رقـم (1) لسنة 1961 .
مادة 2
تلغى المادة (8) من بيان المكوس (المشروبات الروحية) رقم (1) لسنة 1961 ويحل محلها ما ياتي : –
8 – ا – على صاحب المعمل او صاحب المشروع الصناعي ان يضيف مادة عطرية اساسية من العطور الاصطناعية او الطبيعية بنسبة (1 .5) واحد ونصف غرام لليتر الواحد الى الكحول المعدة للاستعمال في صناعة الروائح العطرية ويكون ذلك تحت الاشراف الكمركي .
ب – تستثنى مشاريع القطاع العام من الاشراف الكمركي المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) اعلاه من هذه المادة .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2018 في 30 – 6 – 1971