بيان رقم (58) لسنة 1971 (شمول مستخدمي المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)

      التعليقات على بيان رقم (58) لسنة 1971 (شمول مستخدمي المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (58) لسنة 1971 (شمول مستخدمي المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ تاسيسسها بموجب احكـام المـادة (159) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 النافذ في 1 – 1 – 1971 وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 في 19 – 6 – 1971