بيان رقم (57) لسنة 1971 (شمول مستخدمي الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)

      التعليقات على بيان رقم (57) لسنة 1971 (شمول مستخدمي الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (57) لسنة 1971 (شمول مستخدمي الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي الشركة العامة لمصانع شهداء الجيش باحكام القانون المذكور رقم 41 لسنة 1971 في 27 – 3 – 1971 وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 في 19 – 6 – 1971