بيان الاصلاح الزراعي بشأن حجز الحاصلات المتنازع عليها

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بشأن حجز الحاصلات المتنازع عليها مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن حجز الحاصلات المتنازع عليها
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

صادر من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن حجز الحاصلات المتنازععليها بين ذوي العلاقة الزراعية من قبل السلطات الادارية ظهر من مذكرة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية المرقمة 81 والمؤرخة 8 – 6 – 1961 ان بعض الجهات الادارية تقوم عند تطبيقها المادة الاولى من ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 129 لسنة 1959 بوضع الحجز على الحاصلات وتخمينها وتلزم الفلاح بدفع ما يعو الى الطرف الثاني وفق هذا التخمين واعتباره هوالاساس في القسمة
اننا نؤكد ضرورة ملاحظة ان سلطة الجهة الادارية مقصورة بمقتضى القانون المذكور على وضع الحجز مؤقتا على الحاصلات المتنازع عليها ومحافظتها حتى تفصل محكمة الصلح في قسمتها وكذلك قبول الصلح بين الطرفين ورفع الحجز عنها ولذلك يقتضى مراعاة ما يلي :
اولا – ليس للجهة الادارية الزام احد اطراف العلاقة الزراعية بدفع مقدار معين من الحاصل الى خصمه بل ان ذلك من زظيفة محكمة الصلح المختصة بالنظر في دعاوى العلاقة الزراعية .
ثانيا – يجب ان يقتصر الحجز على الحصة المتنازع عليها فقط لا ان يحز الحاصل كله ولا الحصص غير المتنازع عليها .
ثالثا – يجب ان تفرز الحصة المحجوزة كيلا او وزنا لا ان تخمن على الفلاح او على اي ذى علاقة زراعية واضع يده على الزرع ولا ان يلزم بدفعها وفق هذا التخمين .
رابعا – اذا قدم طلب الحجز الى الجهة الادارية وكان الزرع قائما غير محصود فيقتضى تعيين حارس له حتى يتم حصاده وحينئذ تفرز الحصة المتنازع عليها وفق ما يتحقق فعلا بنتيجة الحصاد ولا يصار الى تخمي الحاصل الا في حالة تعين الحارس للمحافظة على الزرع القائم تحديدا للمسؤولية القانونية للحارس فقط .
العضو المفوض عن الهيي العليا للاصلاح الزراعي وكيل وزير الاصلاح الزراعي احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 540 في 20 – 6 – 1961