عنوان التشريع: بيان (احداث بلدية في ناحية سةسي محافظة السليمانية)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 137 في 3 – 1 – 1971 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 1958 في 25 – 1 – 971 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية سوسي التابعة لمحافظة السليمانية بالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون المذكور .
عـ . وزير الشؤون البلدية والقروية
الحدود
1 – شمالا – طريق سوسي سيدان مفاغ وتحادد القطع 38، 23، 24، 25، 27 من المقاطعة رقم 3 سورداش .
2 – جنوبا – طريق سوسي سيدان سليمانية والقطع المرقمات 15، 143، 1 من المقاطعة رقم 3 سورداش .
3 – شرقا – حدود قرية سوسي سيدان والقطع المرقمات 43، 57، 16، 55 من المقاطعة رقم 3 سورداش .
4 – غربا – حدود مشيدات قرية مفاغ والقطع المرقمات 2، 7، 6، 1 من المقاطعة 6 سورداش وحدود مشيدات قرية سوسي كون .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971