عنوان التشريع: بيان رقم (54) لسنة 1971 (شمول مستخدمي الشركات العامة للنقل البري بقانون صندوق التقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي الشركة العامة للنقل البري باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ عقد تاسيسها في 17 – 3 – 1970 بموجب احكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وذلك عدا المستخدمين المعينين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال المشمولين بقانون العمل وقانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971