بيان البنك المركزي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئة المئتي وخمسين فلساً بمناسبة يوم السلام

      التعليقات على بيان البنك المركزي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئة المئتي وخمسين فلساً بمناسبة يوم السلام مغلقة

عنوان التشريع: بيان البنك المركزي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئة المئتي وخمسين فلساً بمناسبة يوم السلام
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

سيقوم البنك المركزي العراقي باصدار مسكوكات تذكارية قانونية من فئة المائتين وخمسين فلسا بتاريـخ 11 – 3 – 1971 بمناسبة الذكرى الاولى ليوم السلام في العراق . ونبين فيما يلي اوصاف هذه المسكوكة :

مادة 1
ان المسكوكة مصنوعة من معدن النيكل الخالص وتزن 15 غراما .

مادة 2
يتضمن وجهها على رسم بارز لحمامة السلام في الاعلى وفي منقارها غصن زيتون وعلى خنجر كردي في الجهة اليمنى وسيف عربي في الجهة اليسرى وهما في غمديهما وفي الوسط التاريخ الميلادي 11 اذار 1970 في الاسفل منظر لجبال العراق ومجرى الرافدين مع سنابل قمح على الجانبين ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية ) في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة كتب فيهـا الفئـة (250) فلسا وفي اسفل الدائرة التاريخان 1391 هجري و 1971 ميلادي .

مادة 3
ان قطر المسكوكة المذكورة 33 مليمترا وحافتها ملساء ويظهر عليها التاريخ 11 – 3 – 1970 مع زخرف بسيط بشكل غائر لعدة مرات وفي ابعاد متساوية . تعتبر هذه المسكوكة عملة قانونية استنادا الى قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل .
المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971