عنوان التشريع: بيان (4-3-1971) (احداث بلدية في قضاء جومان)
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المرقم 37811 والمؤرخ في 16 – 12 – 1970 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 1953 في 5 – 1 – 1971 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 . قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في قضاء جومان التابع لمحافظة اربيل بالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المذكور .
وزير الشؤون البلدية والقروية
المهندس احسان شيرزاد
الحدود:
شمالا : يبدا من وادي شواني شيخي وحدود القطعة 293 مقاطعة 28 ورده ثم طريق جومان ورده وحدود القطعة 292، 291، 290، 262، 301 الى نقطة شاخي كلي .
شرقا : يبدا من نقطة كردي برساهو وكردي كوسيه جومان، وحدود القطعة 190 مقاطعة 21 محي خلان وطريق دربند – 84 – ناوبردان وكردي كوري كالي وطريق عام حاجي عمران – اربيل ووادي شواني شيخي .
غربا : يبدا من نقطة شاني كلي ثم كردي قلان ثم كركي موان ثم الوادي في مقاطعة كونه خان /30 .
جنوبا : الوادي حتى التقائه بوادي شواني شيخي ثم وادي شيخي الى التقائه بوادي ويلزه الى نقطة كردي يوساهو .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 في 4 – 3 – 1971