عنوان التشريع: بيان رقم (53) لسنة 1971 (شمول موظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل . قررنا شمول الاعضاء المتفرغين وموظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 في 30 – 5 – 1970 وذلك عدا المستخدمين المعينين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال المشمولين بقانون العمل وقانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971