بيان رقم (53) لسنة 1971 (شمول موظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)

      التعليقات على بيان رقم (53) لسنة 1971 (شمول موظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (53) لسنة 1971 (شمول موظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى بقانون صندوق تقاعد في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل . قررنا شمول الاعضاء المتفرغين وموظفي ومستخدمي المجلس الزراعي الاعلى باحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 في 30 – 5 – 1970 وذلك عدا المستخدمين المعينين باجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال المشمولين بقانون العمل وقانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971