عنوان التشريع: بيان (27-1-1971) (معادلة (B.SC) الشهادة البريطانية بشهادة اولية جامعية)
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
تنفيذا لما ورد بقرار لجنة معادلة الشهادات بجلستها الاولى المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 1971 المتضمن معادلة شهادة الـ (B . Sc) البريطانية في فروعها كافة بشهادة اولية جامعية وتحتسب المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها على الوجه الاتي :
مادة 1
تضاف سنتان الى مدة الدراسة الاكاديمية الجامعية الصغرى اللازمة للحصول عليها اذا كان شرط القبول فيها الحصول على ثلاثة مواضيع (G .C .E) من المستوى المتقدم (A .L) .
مادة 2
تضاف سنة واحدة الى مدة الدراسة الاكاديمية الجامعية الصغرى اللازمة للحصول عليها اذا كان شرط القبول فيها الحصول على اقل من ثلاثة مواضيع (G .C .E) من المستوى المتقدم(A .L) .
مادة 3
تعتبر القرارات السارية الخاصة بتعادل هذه الشهادة كافة ملغاة وتعرض كل حالة مخالفة لهذا القرار على لجنة معادلة الشهادات لتقييمها .
مادة 4
يجرى تنفيذ هذا البيان من قبل (مديرية قسم تعادل الشهادات بديوان هذه الوزارة) .
عـ . وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور ابراهيم المشهداني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1959 في 27 – 1 – 1971
بيان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل قررنا احداث محكمة بداءة في قضاء الزيبار التابع لمحافظة اربيل وذلك اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1964 في 14 – 2 – 1971