عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1971 الى كافة النقابات في الجمهورية العراقية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (197) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 قررنا تحديد مجموعة المهن والصناعات التي يجوز لعمالها ومستخدميها تشكيل نقابات العمال وفقا للجدول المدرج ادناه راجين العمل بموجبه .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مرتضى سعيد الحديثي
جدول المهن والصناعات للنقابات المقترحة
الجدول
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
1 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في:
ومستخدمي السيكاير وصناعة
المواد الغذائية
1 – صناعة التبوغ والسيكاير وتسويقها .
2 – صناعة الكبريت (الشخاط) .
3 – المخابز والافران وصناعة البسكويت والحلويات والمنتجات الغذائية
التي يدخل في صناعتها الدقيق والسكر وغيرها .
4 – طحن جميع انواع الحبوب وتهيئتها .
5 – صناعة المشروبات الغازية المعدنية والثلج والمرطبات وثاني اوكسيد
الكاربون والاوكسجين .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
6 – صناعة المشروبات الروحية والكحول واستخلاص الغازات السائلة
وتعبئتها .
7 – صناعة الزيوت النباتية والحيوانية او استخراج الكليسرين ومساحيق التنظيف والصابون والاعلاف وكافة المنتجات الاخرى من الزيوت النباتية بجميع انواعها .
8 – صناعة السكر وتكريره وصناعة التمور وقطفها وتنقيتها وكبسها وتغليفها وتسويقها .
9 – صناعة الالبان ومنتجاتها وصناعة وصيد الاسماك .
10 – عمال استخراج وتنقية ملح الطعام .
11 – العمل في الوزارات والمؤسسات والجمعيات المشرفة على الصناعات والاعمال السابقة .
2 – النقابة العامة لعمال ومستخدمي
الخدمات العامة والاجتماعية .
1 – كافة الوزارات والمؤسسات غير المشمولة بهذا الجدول لنقابة او
تنظيم اخر .
2 – المستشفيات والمؤسسات الصحية العائدة للقطاع العام والخاص .
3 – رئاسة ديوان الاوقاف .
4 – السينمات والمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي ومحلات الشرب والملاهي والمعارض ومدن الالعاب والمتاحف والاثار والكوزماتيك ومواد التجميل والحلاقة ونادي الفروسية وسواسي الخيل والحمامات الشعبية والمنشات السياحية وعلاوي المخضرات والفواكه وغيرها وعمال الشحن والتفريغ والمصايف والسياحة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
5 – المحلات والشركات والمصالح التجارية ووكلاء الاخراج ومكاتب التصدير والاستيراد والاسواق الشعبية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وانتاج وتوزيع الافلام السينمائية ودور التمثيل والمسارح ودور الكتب والنوادي والبنوك والمصارف وشركات التامين .
6 – العمل في مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب التدقيق والخدمات الهندسية والاحصائيين ومعاهد الطابعة والترجمة والفرنكوغراف والتصوير والخدمات المنزلية .
7 – العمل في الاتحادات والنقابات المهنية والصناعية والعمالية ومنظمات اصحاب الاعمال والجمعيات التعاونية .
8 – الخدمات الدينية والجمعيات الدينية والملاجيء وبيوت الشباب والجمعيات الخيرية وغيرها .
9 – العمل بالوزارات والمؤسسات والجمعيات المشرفة على الاعمال السابقة .
3 – النقابة العامة لعمال ومستخدمي
الكهرباء وامانة العاصمة والبلديات .
1 – امانة العاصمة والبلديات .
2 – مشاريع الماء والكهرباء .
3 – عمال التاسيسات الكهربائية واصلاحها .
4 – عمال التاسيسات المائية واصلاحها .
5 – العاملين في حدائق امانة العاصمة والبلديات وصيانة احواض المياه
والتماثيل .
6 – العاملين في مضخات سحب المياه وادامتها .
7 – العمل في الوزارات والمؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
4 – النقابة العامة للعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ المفعول في :
والمستخدمين الزراعيين
1 – جميع الاعمال المتصلة بالزراعة ويدخل فيها اعمال تنظيف البذور وتنقيتها وتربية الماشية والدواجن وما شابه ذلك .
2 – اعمال بزل واستصلاح الاراضي الزراعية بما في ذلك اعمال شق القنوات واقامة السدود وشق الترع وكافة الاشخاص المساهمين بانجاز هذه الاعمال وما شابهها .
3 – حفر الابار الارتوازية وصيانتها .
4 – الحقول والجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية والوحدات الميكانيكية الزراعية .
5 – اعمال الري والصرف ومخازنها ومعاملها ويدخل فيها صيانة مرافق الري والصرف واعمال التطهيرات والحفر .
6 – اقسام التربة والبحوث ووقاية المزروعات والبيطرة والغابات والتشجير والبستنة ومكافحة الحشرات والافات الزراعية والحقول الزراعية الحكومية .
7 – جميع انواع الصيد المائي والبري والبحري وتربية الحيوان وغيرها .
8 – جميع العمال الزراعيين في المزارع والمزارعين الاهليين والصناعات الريفية القائمة على خدمات زراعية في المناطق الريفية كصناعة الخوص والالياف وتصنيع النخيل وغيرها .
9 – قطع وحلج الاقطان وكبسها وتسويقها .
10 – العمل في الوزارات والمؤسسات والاجهزة الفنية والادارية المشرفة على الاعمال السابقة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
5 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي السكك والملاحة الجوية .
1 – نقل الركاب والبضائع وغيرها بالسكك الحديدية .
2 – اصلاح وصيانة قاطرات السكك الحديدية وعرباتها وغيرها من
الاعمال والخدمات الخاصة بالسكك الحديدية .
3 – مصانع السكك وتشمل المعامل التابعة لها كمعامل الشالجية ومعمل العوارض الكونكريتية وغيرها .
4 – المحطات كالمفصليين والتلغراف والتحميل والمخازن واقسام الهندسة والكهرباء وعمال الخطوط والاعمال الترابية والانشائية المتعلقة بالسكك الحديدية .
5 – اقسام النقليات كافة ومصبغة السكك والعاملين في الصحة وكافة الاعمال الاخرى في مديرية مصلحة سكك الحديد العامة .
6 – المطارات الجوية بما فيها عمال شحن وتفريغ المطارات وادامتها وصيانتها وادارتها بما في ذلك التسهيلات الملاحية والجوية كالرادار واللاسلكي والانواء الجوية .
7 – وكالات السفر والسياحة التي تعمل في النقل الجوي وكافة الاعمال المتعلقة بذلك .
8 – العمل في الوزارات والمؤسسات والاجهزة الفنية والادارية المشرفة على الاعمال السابقة ويستثنى من ذلك المدراء العامون واعضاء مجالس الادارة عدا ممثلي العمال .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
6 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي النفط والمعادن .
1 – صناعات المناجم المعدنية والمقالع الحجرية وتشمل على الاخص ما
يلي :
ا – عمليات البحث والتنقيب والكشف عن المواد المعدنية والحجرية بما ذلك المجوهرات او عملية استخراجها او تصنيعها .
ب – عمليات استخراج او تركيز او تصنيع الرواسب المعدنية سواء اكانت على سطح الارض او باطنها .
جـ – كلما يتبع العمليات المشار اليها في الفقرتين (1 و2) اعلاه من اعمال بناء وتشييد مصانع وتركيب اجهزة .
2 – اعمال البحث والتنقيب والكشف عن النفط الخام ومشتقاته وتصفيته وتكريره وصنعه وتسويقه وتوزيعه وجميع الاعمال المتعلقة بصناعتي النفط بما في ذلك اعمال الصناعات البتروكيمياوية .
3 – اعمال البحث والتنقيب والكشف عن الكبريت الخام ومشتقاته وتصفيته وتصنيعه ونقله وتسويقه او جميع الاعمال الاخرى المتعلقة بذلك .
4 – الاعمال المتعلقة باستخراج الفحم واليورانيوم والاسفلت وكافة المعادن والاحجار الاخرى .
5 – توزيع وبيع المنتجات النفطية بكافة الاشكال .
6 – استخراج كافة المعادن الاخرى والاعمال المتعلقة بها .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
7 – استخلاص مواد المفرقعات والدهان والصباغة وصناعة المخصبات
الكيمياوية والفوسفاتية والازوتية والعضوية وصناعة الورنيش البويات
والمستحضرات الطبية .
8 – العمل في الوزارات والمؤسسات والاجهزة الفنية والادارية المشرفة على الاعمال السابقة باستثناء المدراء والمدراء العامين واعضاء مجالس الادارة عدا ممثلي العمال .
7 – النقابة العامة لعمال
ومستخدمي البناء والمشاريع الانشائية .
1 – صنع الطابوق والجص والكاشي والسراميك واللباد والاسمنت
والاسبست وغيرها .
2 – تشييد واصلاح المباني والجسور والانفاق والخزانات وصيانتها .
3 – تشييد وتعبيد الطرق والمعابر والشوارع وتكسيتها وتعليتها واعمال الصيانة والادامة والترميم المتعلق بها .
4 – اعمال طحن او صنع الاحجار والالوان والرخام والرمل والجص والجرانيت وما شابهها .
5 – جميع الاعمال الفخارية ومتمماتها كصناعة الخزف والفخار وغيرها .
6 – صناعة وصبغ الزجاج وعمله وتركيبه وغيرها .
7 – صنع كافة مواد البناء الاخرى .
8 – عمال المجاري وتنظيفها وادامتها .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
9 – صنع وقطع ونشر وخرط وكبس الاخشاب والقشرة والفلين
والفورميكا وغيرها .
10 – صناعة الاثاث والموبليات والشبابيك والابواب والادوات الثابتة
والمنقولة والديكور واصلاح وحفر وزخرفة ودهان الاثاث والموبليات وكافة الاعمال السابقة .
8 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي المواد الجلدية
والبلاستيكية والثروة الحيوانية .
1 – المصنوعات الجلدية والبلاستكية والغراء والجلد الاصطناعي واصلاحه وغيرها .
2 – صناعة واصلاح الاحذية وجميع اغطية الاقدام وغيرها .
3 – تداول الجلود المسلوخة ودبغها وتمليحها ونزع الصوف وتنظيفه وكبسه والعمل في المجازر والوتارين (عمال المصارين) وغيرها .
4 – الثروة الحيوانية وكافة الاعمال المتعلقة بها .
5 – استخلاص القلوبات والاملاح ومواد الدباغة وعجينة البلاستيك ومنتجاتها وصنع المنتجات من المطاط وغيرها .
6 – العمل في الوزارات والمؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
9 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي البريد والبرق
والمطابع والاعلام .
1 – الاذاعة والتلفزيون ومصلحة السينما والمسرح والعاملون في دوائر
البريد والبرق والهاتف واللاسلكي .
2 – الصحافة والنشر ووكالات الانباء ومكاتب الاعلانات وتوزيع الصحف والسجلات واعمال المطابع وقص الورق وصنع الكراسات والدفاتر ومكتبات بيع الكتب والصحف والمجلات والتجليد بكافة انواعه ومكاتب الخطاطين والرسامين والزنكوغراف .
3 – عمل عجينة الورق او صناعته على مختلف انواعه وترتيب الحروف وجمعها والطبع على الحجر والتصوير الحجري وغيرها .
4 – العمل في وزارة الاعلام او الوزارات والمؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
10 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
1 – الموانئ البحرية وادارتها وصيانتها وكافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها .
2 – النقل البحري والنهري بكافة انواعه .
3 – جميع التسهيلات الملاحية والجوية والرادار واللاسلكي وغيرها .
4 – العمل على البواخر التي تعمل في الخليج والبحار .
5 – العمل في المؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
11 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
1 – الصناعات الميكانيكية كصناعة النحاس والبرادة والخراطة والسمكرة
واللحيم والحدادة وصناعة واصلاح الالات والادوات الميكانيكية والكهرباء
والالات العملية والطبية وتكييف الهواء والمراوح والمواد الكهربائية
كالاسلاك والثلاجات والغسالات والافران والمصاعد الكهربائية وصناعة الاثاث والشبابيك والابواب المعدنية وغسل وتشحيم وصباغة السيارات وغيرها .
2 – صناعة واصلاح المكائن والالات غير الكهربائية ولوازمها وغيرها من الاعمال المختلفة .
3 – صناعة واصلاح اجهزة الارسال والتوزيع والاستقبال والبطاريات الجافة والسائلة وشحنها .
4 – صناعة واصلاح المنتجات المعدنية في الخراطة والسباكة والبرادة والسمكرة والحفر والزخرفة والصباغة وما شابهها .
5 – عمال صناعة مطاط السيارات وتصليحها وعمال الضلاعة .
6 – العمل في الوزارات والمؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
اسم النقابة الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها
12 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي النقل بالسيارات
ومساعديهم
1 – مصالح نقل الركاب في الجمهورية العراقية .
2 – كافة سواق السيارات ومساعديهم .
3 – عمال العربات اليدوية والمسحوبة بالخيول .
13 – النقابة العامة لعمال العمال والمستخدمون المشمولون باحكام قانون العمل النافذ العاملون في :
ومستخدمي الغزل والنسيج .
1 – غزل ونسيج الخيوط وصناعة الجوت والاعمال المتممة لها من صبغ
ورسم وزخرفة وصبغ الاقمشة .
2 – الخياطة والكوي وتنظيف الملابس .
3 – صناعة الملابس الجاهزة ودور الازياء بكافة انواعها والصناعات المتعلقة بها كالتطريز وغيرها .
4 – تصميم الازياء وحياكة الملابس الخاصة .
5 – العمل في الوزارات والمؤسسات المشرفة على الاعمال السابقة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1956 في 18 – 1 – 1971