بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش العراقي

      التعليقات على بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش العراقي مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكات تذكارية قانونية بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش العراقي
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-06 00:00:00

استنادا الى المرسوم الجمهوري المرقم (680) الصادر بتاريخ 24/12/1970 سيقوم البنك المركزي بمناسبة اليوبيل الذهبي للجيش العراقي في 6 – 1 – 1971 باصدار مسكوكات تذكارية قانونية ذهبية وفضية ونيكلية من فئات 5 دنانير ودينار واحد وخمسمائة فلس على التوالي وفيما يلي اوصاف هذه المسكوكات :

مادة 1
يحتوي وجه المسكوكات على رسم نصفي لجنديين احدهما بقيافة قديمة ويحمل بندقية قديمة الطراز والاخر ببزة مقاتل حديثة ويحمل بندقية من نوع حديث ويظهر التاريخ 1921 على الجانب الايمن والتاريخ 1971 على الجانب الايسر .

مادة 2
يحتوي ظهر المسكوكات على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى وعبارة (يوبيل الجيش العراقي الذهبي) في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة كتب فيها (5 دنانير) بالنسبة للمسكوكات الذهبية و(1 دينار) بالنسبة للمسكوكات النيكلية وفي اسفل الدائرة التاريخان 1390 هجري و1971 ميلادي وعلى جانبي الدائرة في وسط ظهر المسكوكة نقش زخرفي .

مادة 3
ان مسكوكة الخمسة دنانير مصنوعة من الذهب عيار 6/ 916 بالالف وتزن 75/ 13 غراما ويبلغ قطرها 4/ 28 مليمترا .

مادة 4
ان مسكوكة الدينار الواحد مصنوعة من الفضة عيار 900 بالالف وتزن 31 غراما ويبلغ قطرها 40 مليمترا .

مادة 5
ان مسكوكة الخمسمائة فلس مصنوعة من النيكل الخالص وتزن 5/ 22 غراما ويبلغ قطرها 36 مليمترا .

مادة 6
ان حالة المسكوكات المذكورة اعلاه مسننة .
تعتبر المسكوكات الموصوفة اعلاه عملة قانونية استنادا الى قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 المعدل .
المحافظ
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1953 في 5 – 1 – 1971