عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 20 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من النظام المذكور اصدرت التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة (7) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 17 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلـي :
7 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق الا اذا كان الايفاد ضمن وفد رسمي الى خارج العراق للقيام بمهمة رسمية يمارس واجبه المكلف به من خلال اشتراكه مع الوفد المذكور .
تسرى هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و . وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 2074 في 11 – 12 – 1971