عنوان التشريع: بيان متصرفية لواء الحلة بتنفيذ قانون ضمان المصتخدمين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
عملا بالفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الوظفين رقم 104 لسنة 1960 قررنا اعتبارا مديرية خزينة الادارة المحلية ومديرية مصلحة نقل الركاب “من الدوائر التابعة للادارة المحلية في لحلة” مسؤولتين عن تنفيذ القانن المذكور والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه – وعلى هاتين الدائرتين تعيين الزظائف الخاضعة للضمان وتقديم طلب الضمان وتسديد رسومه السنوية حسب الصولوتبليغ الضامن بذلك .
خيري الحافظ متصرف لواء الحلة رئيس مجلس اللواء العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 536 في 8 – 6 – 1961