عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1971 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961- المعدل-
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 – المعدل – اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تستوفى الرسوم التالية من الرعايا البريطانيين عن سمات الدخول الى العراق المؤشرة ازاءها وذلك على اساس المقابلة بالمثل :
1760 فلسا سمة اعتيادية .
440 فلسا سمة مرور .
مجانا سمة مرور بدون توقف .
مادة 2
تلغى اية تعليمات سابقة بقدر تعارضها مع احكام هذه التعليمات .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2071 في 28 – 11 – 1971