تعليمات المقالع عدد (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات المقالع عدد (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المقالع عدد (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم (143) لسنة 1971 قررنا وضع التعليمات التالية بشان منح اجازات مقالع للمتجاوزين .

مادة 1
1 – على الذين تقدموا بطلبات منح اجازات مقالع قبل 24 – 10 – 1971 وممن استثمروا المواد المقلعية تجاوزا مراجعة المحافظات لدفع رسوم المقالع المتراكمة خلال مدة شهرين من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات .
2 – على الذين لم يتقدموا بطلبات منح اجازة مقلع قبل 24 – 10 – 1971 وممن استثمروا المواد المقلعية تجاوزا ويرغبون في الحصول على اجازة مقلع تقديم طلباتهم الى المحافظات المختصة ودفع رسوم المقالع المتراكمة خلال مدة شهرين من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 2
توقف التعقيبات القانونية بحق الاشخاص المنوه عنهم بالمادة الاولى اعلاه بعد تسديدهم الرسوم المتراكمة وتعلم الجهات المختصة بذلك .

مادة 3
على السلطات الادارية ايقاف كافة التجاوزات بعد انقضاء المدة المحددة في المادة الاولى اعلاه ويحاكم المتجاوز حسب القانون وتعلم هذه الشركة بذلك .

مادة 4
يوقف ترويج معاملة منح المتجاوز اجازة مقلع اذا اقتنعت الجهة التي تصدرها بتلكؤ طالب الاجازة في الحصول عليها او عدم دفعه رسوم المقالع المتراكمة وعلى السلطات الادارية ايقاف تجاوزه ويحاكم حسب القانون وتعلم هذه الشركة بذلك .

مادة 5
تستوفى رسوم المقالع المتراكمة من المتجاوز ولا يجوز اصدار الاجازة ما لم يكن المتجاوز قد سددها وتعلم هذه الشركة بذلك .

مادة 6
يجوز تمديد الفترة المنوه عنها في المادة الاولى اذا اقتنع المحافظ بوجود اسباب تستدعي ذلك وبموافقة هذه الشركة .

مادة 7
تستانف التعقيبات القانونية بحق المتجاوز في حالة عدم تسديده الرسوم المتراكمة .

مادة 8
تعتبر الاجازة عند صدورها نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ الاستثمار .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
رئيس شركة المعادن الوطنية العراقية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2068 في 17 – 11 – 1971