بيان الاصلاح الزراعي بشأن المستثمرين ل 250 دونما فأكثر

      التعليقات على بيان الاصلاح الزراعي بشأن المستثمرين ل 250 دونما فأكثر مغلقة

عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن المستثمرين ل 250 دونما فأكثر
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

الصادر عن العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاحالزراعي وكيل وزير الاصلاح الزراعي الحاقا بالبيان رقم 3 لسنة 1961 وبناء على تعديل نظام الغرف الزراعية رقم 84 لسنة 1939 بموجب نظام التعديل رقم 60 لسنة 951 يصحح البيان المذكور ويشمل جميع المزارعينالذين يستثمرون مائتين وخمسين دونما فاكثر .
العضو المفوض عن الهيي العليا للاصلاح الزراعي وكيل وزير الاصلاح الزراعي احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 539 في 18 – 6 – 1961