عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-24 00:00:00
قرار رقم 548
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى البند (ج) من الفقرة (1) من مادة 12 من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل ويحل محله ما يلي : –
“ج – خريجي كلية الضباط الاحتياط”.
مادة 2
تلغى مادة 41 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“مادة 41 – 1 – من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بالخدمة (السوق) سبعة ايام ان كان داخل العراق وخمسة عشر يوماً ان كان خارجه اعتباراً من تاريخ البدء بسوق وجبته او دفعته او من تاريخ زوال سبب تأجيله او استثنائه يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير او بالحبس مدة خمسة عشر يوماً عن كل شهر او جزء منه تخلف فيه على ان لا يزيد مجموع الغرامة على (500) دينار وان لا تزيد مدة الحبس على خمس سنوات او بكلتا العقوبتين.
2 – يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من اكمل مدة الخدمة الالزامية دون ان يرتكب اياً من جرائم التغيب او الغياب او الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري على ان لا تعاد اليه الغرامات المدفوعة من قبله.
مادة 3
تلغى مادة 3 والسبعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“مادة 3 والسبعون – 1 – تنتقي وزارة الدفاع من بين الجنود المكلفين المساقين لاداء الخدمة الالزامية بموجب هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد العالية او ما يعادلها العدد الذي تحتاجه سنوياً لاعدادهم في كلية الضباط الاحتياط وفقاً لنظام خاص يعين فيه كيفية واسلوب هذا الاعداد خلال مدة خدمتهم في الجيش وكيفية انهائها اثناء اعدادهم وبعده.
2 – آ – استثناءاً من احكام الفقرة (3) من مادة 2 من هذا القانون تكون مدة الخدمة الالزامية للمكلفين المدعوين للالتحاق بكلية الضباط الاحتياط ثمانية عشر شهراً يقضونها فيها وفي وحدات ومؤسسات الجيش الاخرى.
ب – لا تعتبر من مدة الخدمة الالزامية المدة التي قضاها الملتحقون بكلية الضباط الاحتياط فيها اذا اخرجوا منها او اعتبروا فاشلين في النتيجة النهائية.
3 – يمنح خريجو كلية الضباط الاحتياط رتبة ملازم احتياط بمرسوم جمهوري وتحدد شروط تمديد خدمتهم في وحدات ومؤسسات الجيش وتجديدها وتسريحهم منها في النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – يجوز منح الضابط الاحتياط الذي يتقرر استثناؤه من التسريح رتبة ضابط دائمي بمرسوم جمهوري عند توفر الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل او اي قانون آخر يحل محله.
مادة 4
يضاف ما يلي الى القانون بعد مادة 3 والسبعين ويكون المادتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعاً لذلك.
“مادة 4 والسبعون – 1 – يجوز ترقية الضابط الاحتياط المتخرج في كلية الضباط الاحتياط الى رتبة اعلى عند توفر الشروط التالية : –
آ – ان يكون قد قضى في رتبته مدة لا تقل عن اربع سنوات اعتباراً من تاريخ انهائه مدة خدمته الالزامية.
ب – ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية يعين موعد فتحها ومدتها والمواضيع التي تدرس فيها وشروط القبول ومقاييس النجاح فيها بتعليمات يصدرها وزير الدفاع.
ج – ان تكون التقارير المرفوعة عنه خلال مدة خدمته الالزامية او خلال مدة وجودة في الخدمة ان كان مستمراً فيها، وكذلك التقارير المرفوعة عنه خلال مدة الدورة المذكورة في (ب) من هذه الفقرة مؤيدة لقابليته وكفاءته للترقية الى رتبة اعلى.
2 – يستثنى من الاشتراك في الدورة المذكورة في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من يستثنيه وزير الدفاع من التسريح بعد انتهاء خدمته الالزامية اذا كان مستمراً في الخدمة في الجيش خلال مدتها.
مادة 5 والسبعون – تعطى للضابط الاحتياط بعد تسريحه من الجيش الافضلية في التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها وفي الايفادات والبعثات التي لها علاقة باختصاصه او شهادته.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2261 في 11 – 7 – 1973
الاسباب الموجبة
لفرض تقليل فترة السوق للخدمة الالزامية بعد ان تيسرت سبل ووسائط النقل والاعلام ولتشجيع المكلفين للالتحاق بالخدمة وعدم الغياب والهروب خلالها ولاجل النص في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل على الاحكام المتعلقة بتهيئة واعداد الضباط الاحتياط.
شرع هذا القانون.