قانون التعديل الثاني لقانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-15 00:00:00

قرار رقم 575
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 7 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

رقم (70آ) من المادة (532) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
4 – يعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف وحجز مبلغه هاتفياً او برقياً لدى المصرف المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة في حكم تقديمه للوفاء.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2263 في 24 – 7 – 1973

الاسباب الموجبة
لما كان حجز الشيك هاتفياً او برقياً من الاعراف التي اصطلحت عليها المصارف واستقرت بالتعامل لذا فقد رجح الرأي بتثبت هذا العرف بنص قانوني وذلك باضافته الى احكام المادة (532) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 بعد توحيده مع حكم الفقرة (4) الحالية منها واستبدالها بفقرة جديدة تحل محلها.
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.
بيان من مجلس قيادة الثورة
ايها الشعب العراقي العظيم
يا جماهير امتنا العربية المجيدة
ان العدوان الصهيوني على ارضنا وامتنا العربية قد قام بالاساس لحماية المصالح الامبريالية وقد دعمت الامبريالية الامريكية الكيان الصهيوني بالسلاح والمال والمساندة السياسية لكي يكون حارساً لمصالحها في المنطقة واداة للعدوان على قوى الثورة والقوى العربية المناضلة لتصفية تلك المصالح. وقد اكدت الثورة في القطر العراقي وفي جميع المناسبات الارتباط الوثيق بين المصالح الامبريالية وبين قدرة العدو الصهيوني واستمراره على العدوان ودعت الى استخدام كل الاسلحة العربية الفعالة في النضال ضد العدو الامبريالي الصهيوني وفي مقدمتها سلاح النفط باعتباره سلاحاً ستراتيجياً فعالاً في شل قدرة العدو الامبريالي والصهيوني. وكان قرار الثورة في الاول من حزيران 1972 الخالد تأكيداً علمياً وثورياً لهذه النظرة وتطبيقاً جذرياً وشجاعاً لشعار استخدام سلاح النفط في المعركة القومية، واليوم اذ يتصاعد العدوان الامريكي الصهيوني على الامة العربية وانطلاقاً من التزام الثورة في القطر العراقي باستخدام سلاح البترول الى جانب القدرة العسكرية المتاحة ضد العدوان الصهيوني والامبريالي الامريكي فقد قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون رقم (70) لسنة 1973 بتأميم الحصاة الشائعة لشركتي / ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين في شركة نفط البصرة المحدودة.
ايها المواطنون.. يا جماهير امتنا الباسلة.. اليوم وقد وصل العدوان الامبريالي والصهيوني درجة خطيرة من التصاعد وحيث تقاتل قواتنا العربية في الجبهتين المصرية والسورية العدو الصهيوني صنيعة الامبريالية الامريكية واداتها في التآمر والعدوان على امتنا. ندعو كل الاقطار العربية وجماهير امتنا الشجاعة وقوى الثورة العربية في كل مكان من ارض الوطن الى ضرب المصالح الامريكية وتصفيتها تصفية نهائية وتأميم مصالحها البترولية بصورة خاصة عقاباً لمن يساند المعتدي الصهيوني في عدوانه ودعماً فعالاً للمعركة القومية كما تدعو كل الاقطار العربية الى وقف تصدير النفط الى الولايات المتحدة الامريكية والى كل دولة تساند العدو الصهيوني وندعو الجماهير العربية وقواها الثورة المناضلة الى التصدي الحازم لكل من يوفر للعدو الامبريالي الامريكي طاقة العدوان واسباب الحياة والى امام.