عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم (22) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-27 00:00:00
قرار رقم 535
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعية والاصلاح الزراعي.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 6 – 1973.
اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يحذف نص العبارة :”لمدة سنة واحدة” الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الآتي : “لمدة ثلاث سنوات”.
مادة 2
يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم (22) لسنة 1971.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين المجيد
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2260 في 5 – 7 – 1973