قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-11 00:00:00

قرار رقم 526
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تسرى احكام هذا القانون على جميع الدور والغرف المسكونة او المعدة لغرض السكن التي تقع ضمن حدود البلدية لمراكز المحافظات والاقضية عموماً ومراكز النواحي التي يعينها وزير المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 2
يستثنى من احكام هذا القانون : –
أ – الدور المملوكة للحكومة المؤجرة لسكن الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والاجراء والعمال.
ب – الدور المشيدة حديثاً وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال تشييدها المثبت بشهادة الاعفاء من ضريبة العقار.
ج – الدور المؤجرة لسكنى الاجانب العاملين في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية.
د – الشقق في العمارات. وتعتبر عمارة لاغراض هذا القانون كل بناية تحوى مجموعة من الشقق وتتكون من عدد من الطوابق لا يقل عن ثلاثة.

مادة 3
1 – لا يجوز ان يزيد بدل الايجار السنوي لدور السكن التي أبرمت عقود ايجارها قبل نفاذ هذا القانون او التي تبرم بعد نفاذه، على ما تقدره اللجان المختصة لاغراض ضريبة العقار. على ان لا يزيد بدل الايجار السنوي في كافة الاحوال على 7% (سبعة من المائة) من قيمة الدار التي تقوم اللجان المذكورة بتقديرها لاغراض هذا القانون.
2 – يقع باطلاً كل اتفاق في عقود ايجار دور السكن على بدل يزيد عن الحد الاعلى المبين في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب تخفيض الاجرة الى الحد المسموح به. ويحكم برد ما استوفي زائداً عن الحد المذكور.
3 – لا يمس التقدير الجاري وفق الفقرة (1) من هذه المادة بدلات الايجار السارية قبل نفاذ هذا القانون اذا كانت هذه البدلات تقل عن الحد الاعلى المقدر من قبل اللجان المختصة. ويسرى هذا الحكم كذلك على البدلات التي يجرى الاتفاق عليها بعد نفاذه اذا كانت تقل عن الحد الاعلى المذكور.
4 – تسرى احكام هذه المادة على الدور المؤثثة والغرف المستأجرة لاغراض السكن. وتعين كيفية تقدير بدل ايجارها والقيمة المقدرة لها بتعليمات يصدرها وزير المالي.

مادة 4
لمالك الدار ان يطلب اعادة تقدير بدل ايجارها السنوي او قيمتها اذا اجرى عليها ترميمات او تحسينات او اضافات تزيد في ايرادها او في قيمتها. على ان لا تقل كلفة الترميمات او التحسينات او الاضافات عن 10% (عشرة من المائة) من مجموع بدلات الايجار للفترة من تاريخ تشييدها (او تاريخ آخر ترميم اجرى عليها) وتاريخ الترميم او التحسين او الاضافة الذي يطلب اعادة التقدير بسببه.

مادة 5
تراعى احكام قانون ضريبة العقار فيما يتعلق بتشكيل اللجان المشار اليها في مادة 3 من هذا القانون، وكيفية قيامها بأعمالها وطرق الطعن فيما تصدره من قرارات تطبيقاً لاحكام هذا القانون. وتكون هذه القرارات واجبة النفاذ من تاريخ صدورها مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل نتيجة الطعن فيها.

مادة 6
1 – لا يعتد بعقود ايجار الدور التي تبرم بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تكن مؤيدة من الجهة المختصة بتنفيذ قانون ضريبة العقار التي تقع الدار في منطقتها. ويسرى هذا الحكم كذلك على عقود الايجار من الباطن التي يبرمها المستأجر مع الغير وبشرط موافقة المؤجر التحريرية.
2 – يعين، بتعليمات يصدرها وزير المالية، شكل العقود الخاصة بايجار الدور وتحديد ثمنها وكيفية تأييدها ومسك السجلات الخاصة بها.

مادة 7
اذ اشترط في عقد ايجار الدار ان يدفع بدل الايجار السنوي صفقة واحدة او كان البدل مقسطاً لكثر من شهر واحد، يحق للمستأجر ان يدفعه على اقساط شهرية سلفاً. ويستثنى من ذلك الدور المؤثثة.

مادة 8
1 – لا تسمع في المحاكم الدعوى بتخلية الدار عند انتهاء مدة ايجارها اذا اظهر المستأجر رغبته في استمرار اشغالها طبقاً للشروط المتفق عليها في عقد الايجار، مع مراعاة احكام هذا القانون.
2 – اذا امتنع المؤجر عن قبض بدل الايجار من المستأجر او رفض قبوله مقسطاً وفق مادة 7 من هذا القانون، فيحق للمستأجر ان يودع بدل الايجار او القسط المستحق منه لدى الكاتب العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق. ويتحمل المؤجر في هذه الحالة مصاريف الانذار والايداع وتستقطع من بدل الايجار المودع.

المحتوى 1
مادة 9
لا يجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر اخلاء الدار الا لاحد الاسباب الآتية : –
آ – اذا لم يقم المستأجر بدفع بدل الايجار او القسط المستحق منه وفق احكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.
ب – اذا اجر المستأجر الدار الى الغير بدون موافقة المؤجر التحريرية ودون تأييد الجهة المختصة المنصوص عليها في مادة 6 من هذا القانون.
ج – اذا احدث المستأجر ضرراً جسيماً بالدار، عمداً، او اهمالاً، ولم يزل الضرر او يصلحه بعد انذاره من قبل المؤجر.
د – اذا وجدت ضرورة تلجئ المؤجر الى اشغال الدار بنفسه او بأحد أولاده المتزوجين ان لم يكن له دار اخرى يكسنها في محل اقامته الاعتيادي. وفي هذه الحالة يعطى المستأجر مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر او يمهل المدة الباقية من عقد الايجار او المدة التي مدد اليها العقد. وتراعى في ذلك اطول المدد.
هـ – اذا اراد المؤجر هدم الدار لاعادة بنائها. بشرط ان يوجه انذاراً الى المستأجر قبل مدة لا تقل عن شهرين تسبق تاريخ طلب الاخلاء. وعلى المؤجر ان يبلغ المستأجر مع الانذار بنسخة من اجازة البناء والخارطة المصدقة، وان يشرع بالهدم خلال مدة لا تزيد على الشهر الواحد من تاريخ التخلية الفعلية.
و – اذا ثبت ان الدار المستأجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة المواطنين وذلك بموجب وثيقة رسمية صادرة من دائرة البلدية التي تقع الدار في منطقتها.

مادة 10
للمستأجر الذي يخلي الدار المستأجرة بطلب من المؤجر لاحد الاسباب الواردة في مادة 9 من هذا القانون، ان يطالب المؤجر بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به من جراء تخلية الدار اذا تحقق اي من الاسباب الآتية، اضافة الى جواز اعادة اشغالها من المستأجر : –
آ – اذا لم يشغل المؤجر او احد اولاده المتزوجين الدار التي اخليت خلال شهر واحد من تاريخ اخلائها، او لم يستمر اي منهما شاغلاً الدار مدة لا تقل عن السنة الواحدة ما لم يكن ذلك لاسباب طارئة مشروعة.
ب – اذا لم يبدأ المؤجر بهدم الدار لاعادة بنائها خلال المدة المحددة بالفقرة (هـ) من مادة 9 من هذا القانون.

مادة 11
1 – يحل مشترى الدار المستأجرة محل بائعها المؤجر في الالتزامات والحقوق المقررة بموجب هذا القانون. ولا يجبر شاغل الدار التي بيعت بدعوى ازالة الشيوع او لتصفية الوقف الذري او بواسطة دوائر التنفيذ او التسجيل العقاري، على اخلائها اذا رغب في اشغالها كمستأجر وقام بما يفرضه عليه القانون من التزامات تجاه المالك الجديد.
2 – اذا لم يكن شاغل الدار المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة مستأجراً لها، يصار الى تقدير بدل ايجارها وفق احكام هذا القانون.

مادة 12
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن هر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من المؤجر والمستأجر اذا اتفقا على ايجار دار دون تأييد الجهة المختصة المشار اليها في مادة 6 من هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من المؤجر والمستأجر اذا اتفق على ايجار دار ببدل يزيد عن الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون.
3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها المقررة في الفقرتين السابقتين، كل شخص توسط في ابرام اي من العقود المشار اليها فيهما. وتقرر المحكمة سحب اجازة الوسيط (اذا كان مجازاً بالدلالة) للمدة التي تقررها، على ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة. وتسحب الاجازة بصورة نهائية في حالة العود.
4 – يعفى من العقوبات المقررة في الفقرة (1) و (2) و (3) من هذه المادة كل مستأجر او وسيط بادر الى اخبار الحكومة عن تلك الجرائم قبل شروع السلطات المختصة بالتحقيق فيها.

مادة 13
تسرى احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من هذا القانون على العقارات الاخرى (غير دور السكن) التي كانت مشمولة باحكام قانون مراقبة ايجار العقار رقم (6) لسنة 1958 وتعديلاته. فيما عدا الامور التي تختص بها دور السكن بموجب المواد المذكورة.

مادة 14
على المحاكم التي ترفع اليها الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ان تفصل فيها على وجه السرعة. ولا يجوز الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في الدعاوى المشمولة بهذا القانون.

مادة 15
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. وخاصة فيما يتعلق بتطوير سجلات ضريبة العقار بما يضمن بيان المعلومات المطلوب تثبيتها لاغراض هذا القانون.

مادة 16
يلغى قانون مراقبة ايجار العقار رقم (6) لسنة 1958 وتعديلاته.

مادة 17
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادتين الثالثة والسادسة منه فيعمل بهما اعتباراً من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع بالراديو. على ان لا يتجاوز ذلك بأي حال من الاحوال يوم 1 – 1 – 1974.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2259 في 1 – 7 – 1973