عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-16 00:00:00
قرار رقم 504
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1973
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تحل عبارة (وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية) محل عبارة (وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية) الواردة في الفقرة (1 – أ) من مادة 8 من القانون المعدلة بموجب القانون رقم (32) لسنة 1973.
2 – تضاف عبارة (ورئيس المؤسسة العامة للتشغيل والتدريب والتأهيل) بعد عبارة (والمدير العام للمؤسسة مقرراً) الواردة في الفقرة (1 – أ) من مادة 8 المعدلة من القانون.
مادة 2
تلغى مادة 12 المعدلة من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
المدة الثانية عشرة – 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزارة والاتحاد العام لنقابات العمال قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ بها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
2 – اذا اعترضت الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال على اي قرار من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها.
فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائياً.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2258 في 26 – 6 – 1973